عقود العقيان
عقود العقيان
أما الجمع بين الحرتين الأختين فهما اجماع أنه لا يجوز.
وأما الأختان في الشريان قالتحريم مروي من أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وغلب الحصر على الإباحة، وهو قول عمر، وابن مسعود، وعمار.
قال عثمان: إنه يجوز منهم من يقول أنه كان واقعا قوله عز وجل:{إلا ما قد سلف} قيل: إلا ما كان، قبل النبي صلى الله عليه وآله من كون النبي يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين أم يوسف عليه السلام راحيل، وبين أختها أم يهوذا وهو قول عطاء، والسدي وهو غير سديد عندي لوجوه منها أن التخفيف والتثقيل المراد به في شريعة النبي صلى الله عليه وآله شريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام ليست شريعة لنا على الصحيح من المذهب عندي.
ومنها أنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله [101] رجع إلى التوراة ولا إلى أهلها، ولا طولع فيها بأمره لبطلت حكما نسنته.
ومنها أنه لا مخصص أن يرجع صلى الله عليه وآله إلى شريعة نبي دون نبي من الأنبياء عليهم السلام والصلاة
إن قيل: لو حصل ثقة بمن يرجع إليه كان نبيا له
قلت: يرجع إلى الذين أسلموا وحسن إسلامهم من اليهود فإن الثقة بهم كبيرة وهذه المسألة فيها مباحث وتطويلات على ما هو مقرر في مواضعه من الأصول، ومنهم من يقول: كان ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وآله، وفيروز الديلمي قد جمع بين أختين.
قال أبو القاسم: هذه الآية منسوخة، والمعنى ولا ما سلف، وما ذكره في .... أنها بمعنى الواو وهو مذهب الكوفيين وحجتهم أن قالوا: قد ورد في القرآن الكريم، والشعر، قال الله تعالى: {لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم} إلى أمثاله، ومن الشعر قوله:
صفحه ۲۱۶