432

وروي أن عبد الله بن عبد الرحمن: قسم ميراث أمه وعائشة حاضرة ولم يبق أحد من الذين في البيت أو رضخ لهم، والذين يقولون أنه واجب، قالوا: إن كات الورثة كبارا أعطوهم، وإن كانوا صغارا تولى ذلك الولي.

وروي أن عبيدة قسم مال أيتام فأمر نساءه فأشتريت من مالهم وبطعام فصنعه لهم، وقال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، وكذلك روي عن محمد بن سيرين في أيتام وليهم وأمر تعالى أن يقال لهم قول معروف.

قيل: ذلك القول الذي يقال لهم أنه مال أيتام، وليس لي منه شيء عن ابن جبير، وقيل: بل هي العدة.....فيقال لهم هم أيتام صغار، فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا...... عن ابن جبير ايضا.

وقيل: يعطون من المال المحمول، ويقال لهم: هذا القول في قسمة الأراضي والرقيق.

وقيل: بل يقال: حين يعطوان خذوا بارك الله فيكم.

وروي عن ابن....... كان يقول: أن ناسا يقولون: أنها نسخت والله ما نسخت، ولكنها من ما تهاون بها الناس، وإلى نسخها ذهب الإمام الناصر عليه السلام.

وأقول أنا: إن الصحيح عندي أنها محكمة، وأنها على الندب، والوجه في أنها على الأحكام في حق الكبار ...، الإحسان مندوب إليه، وصاحبه محقوق بالثناء عليه، وأما أنها على الندب، وليست على الإيجاب فالوجه أن الأمر عندي يحمل على الندب حتى يرد ما يوجبه من تصريح بلفظ إلاهي أو نبوي أو قرنية إذ لا مخصص لصنعه الأمر بوجه.... [91] وموضعه أصول الفقة، والله الموفق للصواب.

الآية الثالثة:

قوله عز وجل: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} خشى أي خاف، يقال: خشى الرجل يخشى خشية فهو خشان، والمرأة خشيا ويقال: خاشاني فلان فخشية أخشية بكسر العين أي خفية والخشية تعني الخوف، والاشفاق، وقال الله تعالى: {إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون} وقد يكون بمعى علمت أيضا قال عنترة:

صفحه ۱۹۶