746

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وأما قوله تعالى في الطور: {وإدبار النجوم} فالركعتان قبل الفجر.

القول الثاني: أن المراد التسبيح بعد الصلاة باللسان، وهذا مروي عن بن عباس ومجاهد.

القول الثالث: أنه أراد النوافل بعد المكتوبات كالوتر، والسنن، وهذا مروي عن أبي زيد، وأبي علي وإذا حمل الأمر على النوافل والتسبيح باللسان كان الحمل على الندب لدلالة الإجماع.

سورة الذاريات

يسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: {كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}.

ثمرة هذا الكلام: أن الله سبحانه جعل هذه الصفات الثلاث من صفات المتقين، وفي ذلك نعت عليها وجب، وهى قيام الليل قيل: أراد بذلك صلاة الليل، وكانت فرضا، وقيل: هي التقرب إلى الله بعبادة الليل وإن لم يكن ذلك فرضا.

وقيل: كانوا لاينامون حتى يصلوا العشاء، عن محمد بن علي، وقيل: ويصلون مابين المغرب والعشاء، عن أنس بن مالك، وسالم.

وقيل: كانوا يديمون الصلاة إلى السحر، عن الحسن، ثم يعدون نفوسهم مقصرين، فيستغفرون عن التقصير، وقيل: يصلون بالسحر، عن مجاهد.

وقيل: يطلبون من الله مغفرة الذنوب، وفي هذا دلاله على أن للعبادة بالليل مزية، ومن ثم قال المؤيد بالله: سنة المغرب أكد من سنة الظهر؛ لأنها من صلاة الليل.

وقال: أبوطالب هي أفضل؛ لأنه - صلى الله عليه وآله - قضاها بعد العصر حين جاؤه مال شغله تفريقه، قيل: لا دلالة في هذا إنما تكون الدلاله لو اشتغل عن سنة المغرب ثم لم يقضها.

وقوله تعالى: {وفي أموالهم حق} قيل: أراد الزكاة وقيل: ذلك يعم كل واجب مالي.

قوله تعالى: {للسائل والمحروم} السائل ظاهر ، وفي ذلك دلالة على أن للسائل حقا يتأكد على غيره، وفي الخديث عنه للسائل حق ولو جاء على فرش، وقد ذكره الله تعالى في مواضع.

صفحه ۲۵۴