دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
قال في الكشاف: في حديث المقتولين أنه صلى الله عليه بعث سبعة وعشرين رجلا عليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلوهم بنو عامر إلا ثلاثة نفر، فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاغتربا إلى بني عامر؛ لأنهم أعز من سليم فقلتوهما وسلبوهما، ثم أتو رسول الله فقال: ((بئسما صنعتم كانا من سليم، والسلب ما كسوتهما)) فوداهما رسول الله .
ولهذه الآية ثمرات عامة وخاصة.
أما العامة فقد قيل: يدخل في ذلك كل قول أو فعل، فلا يقدم عليه إلا بوحي من الله تعالى، واقتدا برسوله حتى لا يمشي بين يديه إلا لحاجة، وأن يستأنا في الافتتاح في الطعام، وقد مدح الله تعالى الملائكة -عليهم السلام- فقال تعالى: {لا يسبقونه بالقول}.
وأما الخاصة فما ورد في سبب نزولها.
أما ما روي أنها نزلت في التضيحة قبل الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة أعاد فقد تظاهرت أخبار بذلك.
منها حديث أبي بردة بن يسار أنه لما ذبح قبل الصلاة قال : ((شاتك لحم)).
وحديث الأسود بن قيس قال: شهدت النبي يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: ((من ذبح قبل الصلاة فليعد)) وهذا مذهبنا وح، فإن صلى مع الإمام فبعد الصلاة، وإن صلى وحده فبعد صلاته، فإن كان لا صلاة عليه كالحائض فبعد الفجر.
قال أبو طالب : وكذلك المريض والمسافر.
قال القاضي زيد: هذا إذا قلنا ليست الصلاة بفرض عين .
وقال مالك والأوزاعي: جواز ضحيته مرتبة ذبيحة الإمام.
قال في النهاية: قد وردت أخبار مختلفة ففي بعضها: من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي بعضها من ذبح قبل ذبح الإمام.
وقال الشافعي: وفيها مرتب على دخول قدر الصلاة والخطبتين بعد دخول وقت صلاة العيد، فلو كان لا يصلي للعصيان قال الشيخ عطية: وقت ضحيته بعد الزوال، فهذه ثمرة على هذا القول.
صفحه ۲۳۴