دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
قال في الشرح: وحكى الأستاذ أن المؤيد بالله كان يختار قول أبي حنيفة في جواز رميهم إذا قصد الكفار، وهو ظاهر حكاية الشرح عن الوافي.
أما إذا خشينا نكاية المسلمين جاز رميهم، وكذا لو تترسوا بمسلم، وهذا قول الجميع، وشرط الغزالي أن يكون ضرورة بأن يقصدواكلية بأن يخشى على الجملة لا على واحد، وأن تكون قطعته بأن نعلم نكأتهم لنا، ولا يكفي الظن.
قيل: وهو المذهب إلا في الظن فإنه كالعلم، وقيد في الشرح بالعلم، وإذا جوزنا ذلك للضرورة أو فعل ذلك في دار حرب من غير ضرورة وجبت الدية والكفارة عندنا لعموم قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} وحكى علي بن العباس عن إجماعهم أنه إذا كان القتل في دار الحرب هدر؛ لأن الدار دار إباحة.
أما لو تعمد قتل مؤمن في دار الحرب فلا قود ذكره ط، وتجب الدية وهكذا عن ح أنه سقط القود، وتجب الدية في العمد والخطأ، والكفارة في الخطأ.
وقال الشافعي: يجب القود في العمد، وأبو حنيفة أسقط الدية حيث قصد الكفار،
وحجتنا العموم في قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة} وكذا احتج من أوجب الدية بقوله تعالى في هذه الآية: {فتصيبكم منهم معرة} والمعنى لو لم يمنعكم لقتلتم المشركين ومن بينهم من ضعفاء المسلمين فتصيبنكم بقتل المسلمين معرة.
قال جار الله: المعرة مع عدم العلم وجوب الدية والكفارة، وسواء قاله الكفار بأن يقولوا: قتلوا من كان من أهل دينهم، وقد فسر ابن إسحاق أيضا المعرة بالدية.
صفحه ۲۲۴