708

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

فالمنطوق بها أنه لا يجوز موادعة الكفار ومسالمتهم من القتال مع قوة المسلمين وعلوهم عليهم.

والمفهومة أن ذلك جائز مع ضعف المسلمين، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء، وقيل: الممنوع أن يدعوهم ابتداء بأن تطلب بحق، فإن طلبونا أجبناهم.

قال الحاكم: والذي عليه مشائخنا وأكثر الفقهاء هو الأول.

قوله تعالى: {ولا يسألكم أموالكم}

قيل: لا يسألكم الله، وقيل: لا يسألكم الرسول، والمراد لنفع نفسه، وآية النجوى منسوخة.

وقيل: المراد جميع أموالكم بل السهم الذي فرض عليكم، وقيل: المعنى أن الأموال لله تعالى.

وقوله تعالى: {هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله}

قيل: أراد الصدقة الواحبة، والإنفاق في الجهاد، والبخل الشرعي ما يستحق عليه الذم وهو منع الواجب.

صفحه ۲۱۶