686

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

قال: في التهذيب عن السدي وابن أبي نجيح إذا قال أجزاه الله يقول أجزاه الله وهذا كماورد به الحديث المستبان ما قالا فهو على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم.

وأما ما ورد فيه القصاص فذلك جلى وأما أحذ مال الغير إذا أخذ مالك ففي ذلك الخلاف وقد تقدمت الأقوال الثلاثه.

وأما المسابه فقد جوز المجاراة الحاكم والزمخشري

وغيرهما ودل عليه عموم الآية والحديث المستبان ما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم ، ولكن إنما يجوز بما لا يكون فيه كذب، ولابهتان فلا يقذفه افتراء أن قذفه.

وقيل لا تجوز المجازاه بالسب، وقد قال م بالله في الإفاده البادئ والمجيب سواء في باب الشتم وأوجه هذا.

قال الزمخشري:وقد يكون العفوا فضل لما تقدم، وقد جاء في الحديث عنه "إذاكان يوم القيامه نادىمناد من كان له على الله أجر فيلقم".

قال: فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله فيقولون نحن الذين عفونا عمن ظلمنا فيقال لهم أدخلوا الجنة بإذن الله

ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله فكان المظلوم يكظم ويعرق ثم يمسح العرق ثم قام فتلى هذه الأيه، فقال الحسن: عقلها والله وفهمها أذ ضيعها الجاهلون.

قال: وقد ينعكس الأمر فيكون المندوب ترك العفوا وذلك إذا أحتج إلى كف زياده النعي ،وقطع مادة الاداء.

وعن النبي -صلى الله عليه وسلم - أن زينب أسمعت عائشه -رضى الله عنهما- بحضرته وكان ينهاها فلا ينهى فقال لعائشه دونك فانتصري.

صفحه ۱۹۴