دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وروي أنه صلى الله عليه ضرب المريض الذي فجر بشمراخ فيه مائة خيط، ويأتي مثل هذا الذرائع في الأيمان كما إذا حلف لا باع فوكل غيره وهو ممن يتولا البيع أو حلف بصدقة ماله إن وصل أخته فأخرج ماله إلى ملك غيره ثم وصلها وهذا قد ذكره القاسم -عليه السلام-.
قال في التهذيب: وذكر إسماعيل بن إسحاق أن هذا حاضر في أيوب، ولو جاز مثله في اليمين جاز مثله في الحدود.
قلنا: أما في المريض فقد روى الهادي أنه أتي بمريض أصفر قد خرجت عروق بطنه قد زنا فدعا بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه بها ضربة واحدة.
وأما في حق الصحيح فالظاهر أنه لا تجوز الحيلة، وقد قالوا: يجب أن يكون السوط بين الدقيق والغليظ.
قال في الكشاف: ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة، إما أطرافها قائمة وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب، وكذا ذكر في عين المعاني في البر أنه يبر إذا وصل كل واحد إلى البدن، وقد حكي هذا في الانتصار عن ش، وذكره للمذهب الفقيه.
وقال الإمام يحيى: يبر وإن لم يصل كل سوط إلى بدنه، إذا وقع أعماد كل سوط.
قيل: وهو ظاهر إطلاق أهل المذهب.
وقال مالك : لا يبر بالجمع، وشبهته.
ومن ثمرات الآية جواز تأديب الرجل لمرأته وهو ثابت في شريعتنا، وقد قال تعالى في سورة النساء: {واضربوهن}.
قوله تعالى :
?واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق? الآية
ثمرة ذلك وجوب الترغيب في الدين بما يقرب منه لأن المعنى :واذكر لقومك عبادنا إبراهيم وإسحاق ليقتدوا بهم
قوله تعالى:
{ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون}
قيل: أراد بالملأ الأعلى الملائكة وآدم وإبليس؛ لأنهم كانوا في السماء اختصموا، أي تناضروا فيما سبق.
وقيل: أشراف الملائكة تقاولوا في أمر آدم، وقالوا: {أتجعل فيها من يفسد فيها} عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، يعني ما علمت ذلك إلا بوحي من الله تعالى.
وقيل: اختصموا فيما طريقه الاجتهاد.
صفحه ۱۷۳