628

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

الأول: أن المراد بأذية الله تعالى وأذية رسوله مخالفة الشريعة، وحصول المعاصي فيكون مجازا؛ لأن أذة الله يكون مجازا، وقد قيل: أريد بأذية الله أذية رسوله، فأضافه إلى نفسه تعظيما له.

وقيل: أراد أذية أولياؤه ورد بأنه قد ذكر ذلك من بعد، وقيل: أذية الله للإلحاد في أسمائه.

وعن عكرمة من فعل فعل أهل التصاوير.

وثمرتها تحريم أذية المؤمن.

وعن الفضيل لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف المؤمن، وقد كان ابن عوف لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما في ذلك من الروعة عند كرا الحول؛ لأن المكتري إذا رأى صاحب الحق أصابه خوف.

قوله تعالى:

{ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}.

ثمرة هذه الآية وجوب الستر، ووجوب الأمر بالمعروف، وهذا أمر بالستر إذا خرجن من بيوتهن، وما تقدم أمر بالحجاب في البيوت، والجلباب، قيل: أراد بالجلباب المقنعة تغطي بها وجهها ورأسها، عن ابن عباس، ومجاهد.

وقيل: هي الملحفة تدنيها على وجهها، عن الحسن.

وقيل: ما تستر به المرأة من قميص وخمار، عن أبي علي، وأبي مسلم.

وقيل: هو ما يستر به من فوق الخمار.

وعن ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال: أن تضع ردائها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها.

وعن السدي أن تغطي أحد عينيها وجبهتها والشق الآخر إلى العين.

ومن ثمراتها جواز خروج الامرأة من بيتها لقضاء حوائجها.

وقوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} قيل: يعرفن بالحرية، وقيل: بالإيمان، وقيل: بالسير والصلاح.

قوله تعالى:

صفحه ۱۳۶