دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وأما الصلاة على آله فتجب عندنا حيث تجب الصلاة عليه، ول(الشافعي) في الصلاة على الآل قولان: هل تجب في الصلاة أم لا؟ وقد جاء في الحديث فيما رواه الحاكم: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ فقال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم)) (1) وقد تقدم ذكر الصلاة على غيره أنها جائزة عندنا على كل مؤمن، لقوله تعالى في السورة هذه: {هو الذي يصلي عليكم} وقوله تعالى في سورة التوبة: {وصل عليهم} وقوله : ((اللهم صل على آل أبي أوفا)). (1)
والمروي عن أبي حنيفة والشافعي، وذكره أبو مضر أنه لا يجوز.
وقيل: مكروه، واختاره الزمخشري؛ لأن ذلك شعارا لرسول الله .
قال: ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض، وقد قال : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم)).
فإن قيل: الصلاة على الأمة -عليه السلام- في الخطب هل عليه دليل مخصوص (2) والخلاف إذا أفرد الصلاة.
أما لو كانت تبعا للصلاة على رسول الله قيل فذلك إجماع على الجواز.
قوله تعالى:
{إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا}
دلالة الآية تقتضي بكبر هذه المعصية، وقد ذكر في ذلك وجوه:
صفحه ۱۳۵