626

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

الرابع: تجب عند ذكره ، وهذا مروي عن أبي مسلم، وفي الحديث عنه : ((من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله)). (1) ويروى أنه قيل: يا رسول الله أرأيت قول الله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} فقال : ((هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قالا ذلك الملكان غفر الله لك، وقال: الله وملائكته جوابا لذالك الملكين آمين، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذالك الملكان لا غفر الله لك، وقال الله وملائكته لذاك الملكين آمين)) هكذا في الكشاف، قال يعني على هذا القول، ولو تكرر ذكره في المجلس لم يتكرر الوجوب كما لا يتكرر السجود في تكرر آية السجدة، وكذا شمت العاطس.

قال: وكذا يعني يستحب في كل دعاء في أوله وآخره؛ لأن الله تعالى لا يرد الصلاة على النبي، فكذا لا يرد ما بين المقتولين، وأما السلام فأكثر العلماء لم يوجبوه، والشافعي أوجبه في صلاة الفرض.

صفحه ۱۳۴