625

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

الأول: أن الأمر للندب لا للوجوب، وأنه يكفي الاعتراف بنبوته، واعتقاد بعظمته، وهذا قول أبي حنيفة ، والناصر.

والثاني: الوجوب في الصلاة الفرض، وهذا مذهبنا وش، وكذا تجب الصلاة عليه في خطبة الجمعة.

الثالث: تجب في العمر مرة؛ لأن الأمر لا يتكرر إلا بدليل، وهذا قول الطحاوي.

قلنا: قد قام الدليل وهو قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

صفحه ۱۳۳