دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
الأول: أن الأمر للندب لا للوجوب، وأنه يكفي الاعتراف بنبوته، واعتقاد بعظمته، وهذا قول أبي حنيفة ، والناصر.
والثاني: الوجوب في الصلاة الفرض، وهذا مذهبنا وش، وكذا تجب الصلاة عليه في خطبة الجمعة.
الثالث: تجب في العمر مرة؛ لأن الأمر لا يتكرر إلا بدليل، وهذا قول الطحاوي.
قلنا: قد قام الدليل وهو قوله : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
صفحه ۱۳۳