دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ومنها وجوب إزالة التهمة، والبعد مما يخش عنه الريبة، ووسوسة الشيطان لقوله تعالى: {ذلكم أطهر لقلوبكم}.
ومنها تحريم نكاح أزواجه من بعده، فقيل: هذا فيمن دخل بها، واختاره الإمام يحيى، وقيل: بل هو عام، وهو الذي اطلقه الحاكم.
قال: وما روي أنه تزوج بنت الأشعث ومات ولم يدخل بها، فتزوجها عكرمة غير صحيح؛ لأن المشهور أنه توفى عن التسع فقط.
وقيل: لعله خطبها.
وقوله تعالى: {ولا أبناء إخوانهن} ولم يذكر العم والخال.
قيل: لأن أولادهما كالأجانب، روي ذلك عن عكرمة والشعبي.
وقيل: لأن العم كالأب، والخال كالأم، قال الله تعالى: {وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} وإسماعيل عم يعقوب.
قال جار الله: وقيل: كره ترك الحجاب عنهما؛ لأنهما يصفانها إلى أبناؤهما، وأبناؤهما غير محارم.
وقوله تعالى: {ولا نسائهن} قيل: أراد نساء أهل دينهن من حرة وأمة، وقيل: قرابتهم وجيرانهن.
وقوله تعالى: {ولا ما ملكت أيمانهن} قيل: من العبيد والإماء الذين يقومون بخدمتهن عن أبي علي، وقيل: من النساء خاصة، وهذا هو المذهب وأحد قولي الشافعي.
وقيل: الذكور والإناث حال الصغر.
وقوله تعالى: {واتقين الله} في ذلك تأكيد للأمر، وكذا قوله تعالى: {إن الله كان على كل شيء شهيدا}.
قال المنصور بالله: وتحتجب المسلمة من الكافرة والذمية إلا ما يبدو في الصلاة.
إن قيل: ما الذي أفادته الآية؟ (1)
قوله تعالى:
{إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
وثمرة الأمر بالصلاة عليه وفي هذه المسألة أربعة أقوال:
صفحه ۱۳۲