624

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ومنها وجوب إزالة التهمة، والبعد مما يخش عنه الريبة، ووسوسة الشيطان لقوله تعالى: {ذلكم أطهر لقلوبكم}.

ومنها تحريم نكاح أزواجه من بعده، فقيل: هذا فيمن دخل بها، واختاره الإمام يحيى، وقيل: بل هو عام، وهو الذي اطلقه الحاكم.

قال: وما روي أنه تزوج بنت الأشعث ومات ولم يدخل بها، فتزوجها عكرمة غير صحيح؛ لأن المشهور أنه توفى عن التسع فقط.

وقيل: لعله خطبها.

وقوله تعالى: {ولا أبناء إخوانهن} ولم يذكر العم والخال.

قيل: لأن أولادهما كالأجانب، روي ذلك عن عكرمة والشعبي.

وقيل: لأن العم كالأب، والخال كالأم، قال الله تعالى: {وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} وإسماعيل عم يعقوب.

قال جار الله: وقيل: كره ترك الحجاب عنهما؛ لأنهما يصفانها إلى أبناؤهما، وأبناؤهما غير محارم.

وقوله تعالى: {ولا نسائهن} قيل: أراد نساء أهل دينهن من حرة وأمة، وقيل: قرابتهم وجيرانهن.

وقوله تعالى: {ولا ما ملكت أيمانهن} قيل: من العبيد والإماء الذين يقومون بخدمتهن عن أبي علي، وقيل: من النساء خاصة، وهذا هو المذهب وأحد قولي الشافعي.

وقيل: الذكور والإناث حال الصغر.

وقوله تعالى: {واتقين الله} في ذلك تأكيد للأمر، وكذا قوله تعالى: {إن الله كان على كل شيء شهيدا}.

قال المنصور بالله: وتحتجب المسلمة من الكافرة والذمية إلا ما يبدو في الصلاة.

إن قيل: ما الذي أفادته الآية؟ (1)

قوله تعالى:

{إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}

وثمرة الأمر بالصلاة عليه وفي هذه المسألة أربعة أقوال:

صفحه ۱۳۲