618

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

قال في النهاية: وسبب الخلاف تعارض حديث أنس أنه كان إذا تزوج البكر قام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، وحديث أم سلمة أنه لما تزوجها فأصبحت عنده قال: ((إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت لك ودرت)).

قال ابن القاسم: هذه الإقامة واجبة.

وقال ابن عبد الحكم: مستحبة.

قوله تعالى:

{ومن ابتغيت ممن عزلت}

المعنى لك أن تترك من شئت، وإذا تركتها فلك طلبها، ولا حرج عليك.

وقوله تعالى:

{ذلك أدنى أن تقر أعينهن}

المعنى إذا علمن أن الله سبحانه لام يلزمك قسمة، وجعل لك هذه الخاصية، ذهب حزنهن.

قوله تعالى:

{لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن}

قيل: إن الله سبحانه أراد إكرام زوجات رسول الله لما اخترن الله ورسوله في آية التيخيير أن جازاهن بأنه لا يحل له غيرهن، ولا أن يبدل بهن غيرهن، ويلزم من التعليل أنه لا يحل له طلاقهن وهن التسع التي مات عنهن عائشة بنت ابي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حيي الخيبرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرة بنت الحارث المصطلقية.

وقيل: المراد لا يحل لك من الكتابيات اليهود والنصارى من بعد المسلمات؛ لأن الكتابيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين.

وقيل: لا تحل لك النساء من الإما من بعد الحرائر.

قوله تعالى:

{ولا أن تبدل بهن}

لأن الجاهلية كانت عادتهم أن ينزل أحدهم عن زوجته للآخر على أن ينزل له عن زوجته.

صفحه ۱۲۶