دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وقيل: ترجي من تشاء أي تترك زواجة من تشاءمن نساء أمتك، وتزوج من تشاء.
وعن الحسن كان إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها.
وقيل: يقبل من يشاء من الموهوبات منه، ويرد من يشاء.
وقيل: لما نزلت آية التخيير فخيرهن على أنه يقسم لمن يشاء ويترك من يشاء، وكذلك النفقة إن شاء ساوى وإن شاء فاضل، وهذا من خواصه .
وأما في حق غيره فتجب التسوية، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} وبما روي عنه أنه قال: ((من كان له امرأتان ولم يعدل بينهما في القسمة جاء يوم القيامة وشقه مائل)) (1) وهذا إذا كن حرائر الجميع أو إماء الجميع، وهن زوجات، فأما الحرة والأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، وفي الحديث عنه : ((للحرة ثلثان في القسمة وللأمة ثلث)).
وعن علي -عليه السلام- أنه قال: يقسم للحرة يومان، وللأمة يوم واحد، وأحد قولي ع ومالك تجب التسوية بين الحرة والأمة، أما لو كانت عنده زوجة، وتزوج بغيرها فإنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، ولا تحسب بها عندنا، وهو قول الشافعي ومالك
وقال أبو حنيفة: الإقامة سواء في البكر والثيب، وتقضي الزوجة المتقدمة أيام الإقامة.
صفحه ۱۲۵