612

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

والثانية: المطلقة قبل الدخول وبعد التسمية فلا متعة لها عندنا وهو قول الأكثر خلافا لأهل الظاهر، والحسن وسعيد بن جبير، وأبي العالية فإنهم اوجبوها لكل مطلقة أخذا بعموم قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}.

ومطلقة بعد الدخول وبعد التسمية فلا متعة لها عندنا، وح.

ومطلقة بعد الدخول وقبل التسمية فلا متعة لها عندنا وح، وقد تم قولي الشافعي في سورتينلأن الآية قيدت المتعة بالطلاق قبل الدخول وعدم التسمية.

وقال الشافعي في قوله الآخر: يجب لقوله تعالى في آية التخيير: {فتعالين أمتعكن} وذلك في نساء مدخول بهن؛ ولأن المهر وجب لأجل الوطئ وبقا الطلاق في مقابلة المتعة.

قال في مهذب الشافعي في القبح إن كان من جهة نسب أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في المتعة، وإن كان نسب من جهة الزوج كالإسلام والردة، واللعان فكالطلاق في الأقسام الثلاثة، وإن كان من جهة الزوجة كالإسلام والردة، والرضاع والقبيح، بالاعسار، والعيب بالزوجين لم يجب لها المتعة، قال: والخلع كالطلاق.

وقال في النهاية: الجمهور أن المختلعة لا متعة لها؛ لأنها معطية من يدها، فأشبهت المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض.

وقال أهل الظاهر: هو شرع فيعطي ويأخذ وهذا يدخل في عموم كلام أهل المذهب أن المطلقة قبل الدخول وقبل التسمية لها المتعة.

وقوله تعالى:

{سراحا جميلا}

قيل الجميل أن يعطي ما يجب لها.

وقيل: أن يكون الطلاق للسنة عن أبي علي.

وقيل: لا يضارها كأن يراجعها في العدة ضرارا. وفي الكشاف: الجميل من غير إضرار ولا منع واجب، واستدل الشافعي أن لفظ السراح من السرائح، وعندنا وح أنه كناية، وقلنا: السراح يطلق على الفعل لا على القول، وأيضا القرآن يرد بالصريح والكناية.

وقوله تعالى:

صفحه ۱۲۰