611

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال أبو حنيفة وأحد قولي المؤيد بالله أنه يصح إذا علقه بالنكاح؛ لأن الطلاق لم يقع إلا بعده، وقالوا: أليس في الآية نفي لصحة التعليق قبله، وإنما هي بيان من طلق بعد عقده وما خرج وقف على الدليل، وهذا قول ك، إلا أنه شرط أن تكون معينة أو من قبيلة معينة.

ومن ثمرات الآية الكريمة أن الطلاق ملك للزوج كما جاءت السنة بذلك وهو قوله : ((الطلاق لمن أخذ بالساق)) وذلك إجماع في غير المملكة الطلاق.

ومن الثمرات المتعة لمن طلقت قبل الدخول.

واعلم أن قد وردت آيات في المتعة في هذه السورة في آيات التخيير، قوله تعالى: {تعالين أمتعكن} وهذه أيضا وهي قوله تعالى: {فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} والثالثة قوله تعالى في سورة البقرة: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} الرابعة في قوله تعالى في سورة البقرة: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}.

واعلم أن المطلقات أربع: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فهذه لها المتعة وفاقا، لكن اختلف في حكمها وقدرها.

أما حكمها فمذهب الأئمة وح والشافعي أنها واجبة؛ لأن الله تعالى قال: {ومتعوهن} والأمر للوجوب.

وقال مالك، وابن أبي ليلى والليث: أنها مستحبة، وحمل الأمر على الندب؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية: {حقا على المحسنين} أي المتفلضين المجملين، وما كان من باب الإحسان والإجمال فليس بواجب، وقد تقدم بذكر الخلاف في قدرها في سورة البقرة، وقد تقدم ما يتعلق من الفروع وهي إذا كانت الفرقة بقبيح أو بموت، أو كانت التسمية فاسدة، ولو طلق في نكاج فاسد فلا متعة.

صفحه ۱۱۹