دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، ورواية عن مالك: إنه يحرم حتى قالا الأوزاعي وأحمد: من تلوط بذكر حرمت عليه بنته، والهادي -عليه السلام- ألحق الغلط بالزنا في عدم التحريم، وروى ذلك عن آبائه، وهو قول الناصر؛ لأنه ليس بنكاح حلال، وإن سقط الإثم، وم بالله والفقهاء ألحقوه بالنكاح في التحريم لسقوط الإثم، ولكونه قد ثبت به المهر والعدة، وسقوط الحد ولحوق السبب والباطل كناح المعتدة، قد شبه بالغلط، وهل لقائل أن يقول: من قال أنه لا يحرم اعتبر الانتهاء كمسألة الوضوء بماء الغير معتقدا أنه له، ومن قال أنه يحرم اعتبر الابتداء أولا مناسبة بين المسألتين؛ لأن من تزوج بامرأته يعتقد أنها رضيعته فانكشفت غير رضيعته فإنه يصح نكاحها.
وأما الشبهة كالذي بغير ولي أو بغير شهود فادعا أهل المذهب الإجماع أن الوطئ فيه يحرم.
قال في النهاية: وعن الليث إنه لا يحرم وهو شاذ، ومما بني على هذا نكاح المحرم، فإنه قال: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)) فحملناه على العقد، وقلنا بتحريمه، وهذا قول الأئمة والشافعي وك، والأوزاعي، وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يصح منه العقد.
قال في النهاية: سبب الخلاف اختلاف نقل المحدثين هل تزوج ميمونة وهو حلال أو محرم؟ ومما بني على هذا الأصل هل لمن كان غنيا أن يتزوج أمة إذا لم يكن تحته حرة، في ذلك ثلاثة أبواب:
مذهبنا والشافعي وك: لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة جاز من غير اعتبار الشرطين.
وقال أبو يوسف: يجوز إذا خشي العنت.
قلنا: قوله تعالى: {أن ينكح المحصنات} معناه يعقد.
صفحه ۱۱۶