دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
والناكحين بشطي دجلة البقرا وقال الحنفية: بل حقيقة في الوطئ، ولكن ما ورد في القرآن فالمراد به العقد، حملا على المجاز؛ لأنه طريق إلى الوطئ، وسبب له ، ونظيره تسميتهم للخمر بالإثم لما كان يؤدي إلى الإثم. قال الشاعر:
شربت الإثم حتى زال عقلي
كذاك الإثم يذهب بالعقول
وقول الزاجر:
كانما الوابل في مصبابه
اسنمة الابال في سحابه
سما الماء أسنمة لما كانت سببا في ارتفاع الأسنمة.
وقال الإمام يحيى بن حمزة: اللفظة مشتركة لورودها بالأمرين.
قالت الحنفية: ما ورد في القرآن أراد به المجاز وهو العقد؛ لأنه لو أراد الوطئ لكنا عنه بالمساس والملامسة، أو القربان أو الغشيان؛ لأن ذلك من آداب القرآن.
وقال في نهاية المالكي: دلالته الشرعية العقد، ودلالته اللغوية الوطئ، وقد فرع على هذا الخلاف فروع:
منها هل الوطئ من غير ملك ولا شبهة ملك ولا نكاح ولا شبهة نكاح يحرم؟ فمذهب الأئمة عليهم السلام والشافعي أنه لا يحرم، وأنه خارج من دلالة الآية في قوله تعالى في سورة النساء: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} وهذا قول الشافعي، والرواية الظاهرة عن مالك وهو قول ربيعة، والليث والزهري، وقد ورد خبر عائشة-رضي الله عنها- قالت: سئل النبي عن الرجل يتبع المرأة حراما ايلج بيتها أو يتبع البيت حراما أن ينكح أمها؟ فقال: ((لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)) والاتباع حراما كناية عن الزنا.
صفحه ۱۱۵