دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة؛ لأنها لو كانت رجعية بطل التخيير برجعته لها، وقد استخرج الطلاق في التخيير من تخيير رسول الله ، لكن قال أهل المذهب وأبو حنيفة والشافعي: لابد أن ينوي الزوج الطلاق؛ لأن ذلك محتمل.
وأما نية المرأة فلا تعتبر عندنا.
وقال الشافعي: إنها معتبرة.
قال أبو حنيفة: إن أراد بقوله اختاري الثلاث لم تقع ثلاثا، وإن نوى بقوله: أمرك بيدك الثلاث وقعت ثلاثا، ثم إن مذهب الأئمة وح لها الخيار في المجلس، وإن قال: ما لم يحصل أمر يعد إعراضا في العادة.
وقال الشافعي: لابد أن يكون الاختيار منها عقب كلام الزوج حتى تصلح أن تكون جوابا.
وقال الحسن وقتادة والزهري: لها الخيار في المجلس وغيره.
أما لو كانت الامرأة اختارت زوجها فلا يقع شيء عندنا وح وص، وش، وهو مروي عن ابن عباس، وابن مسعود، ورواية عن علي -عليه السلام-.
قال مسروق: سألت عائشة عمن خير زوجته؟ فقالت: خير رسول الله زوجاته فاخترنه، أفترى كان ذلك طلاقا.
وروي فلم يعده شيئا عن علي -عليه السلام- رواية ثانية أنها إن اختارت نفسها تكون طلقة بائنة، وإن اختارت زوجها تكون طلقة رجعية.
قال في التهذيب: وعن زيد إن اختارت زوجها فهو واحدة، وإن اختارت نفسها فثلاثا.
قال: وهو مذهب مالك والتمليك عندنا وهو أن يقول: ملكتك طلاقك أو جعلت أمرك إليك، فالتخيير أنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة، وهذا مروي عن عمر وابن مسعود، وابن عباس.
قال في النهاية: وقد قيل: القول قولها في إعداد الطلاق في التمليك، وليس للزوج مناكرتها، وهذا مروي عن علي وابن المسيب، والزهري، وعطاء.
قال في النهاية: ورأى قوم أن التمليك ليس شيء؛ لأن ما جعل الشرع بيد الزوج لم يجعل بيد المرأة، وهو قول أبي محمد بن حزم، فهذا حكم يتعلق بهذه الآية.
وقوله تعالى:
صفحه ۱۰۸