595

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

أما صحة الوصية للأجنبي فهو كالإجماع، وفي النهاية عن الحسن وطاووس وإسحاق لا تصح الوصية؛ لأن الألف واللام كالحصر، وذلك في قوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقربين}.

قلنا: عموم الأدلة تقضي بالجواز في قوله : ((بالثلث والثلث كثير)) وإذا قد صح الإيصا بالعتق مع كون العبد أجنبيا.

وأما المسألة الثانية فتصح الوصية للذمي.

قال في الشرح بالإجماع ويستدل عليه بقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} الآية.

قال أبو طالب وأبو حنيفة والحربي: المستأمن كالذمي.

وأما الوصية للحربي فلا تجوز للذي في دار الحرب عندنا وأبي حنيفة لقوله تعالى: {إنما ينهاكم الله} الآية.

وفي الشرح عن الشافعي أنها جائزة.

قوله تعالى:

صفحه ۱۰۳