594

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: وقد يدعون أنه إجماع أنها لا تصح، وهذا يحكى عن المؤيد بالله، ورواه زيد بن علي عن علي عليه السلام واحتجوا بقوله : ((إن الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) (1) تأولناه على الوجوب، أو على أن المراد بما زاد على الثلث، وخص الوارث؛ لأنهم كانوا يورثون بالوصية، وقول المؤيد بالله الأخير مع الفقهاء، واختلفوا إذا جاء الوارث، فالأكثر الصحة؛ لأن المنع لحقه لكون ذلك يؤدي إلى الشحناء.

وقال أهل الظاهر وهو يحكى عن الشافعي أنه لا يصح لعموم المنع، ويقولون: لم يعقل معنى المنع.

صفحه ۱۰۲