593

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال المهدي محمد بن المطهر الرد ثابت ولا ميراث لذوي الأرحام، ومن أبطل ميراثهم قال: إن العصبة لا ينقطعون، ولكن حصل اللبس وإا التبس المالك كان المال لبيت المال، ومن حجج المورثين أن قالوا: وقد ثبت الإجماع أن معتق الأم يرث وهو عصبة للأم من النسب، وعصبة النسب أقوى، فلزم أن يكون الخال وأب الأم وارثين، وهذا يرد عليه أن يقال: هذا وارد عليكم إن ورثتم معتق الأم قبل الأم أما العصيفري فقد قدم ذوي الأرحام على معتق الأم

وقوله تعالى

?إلا أن تفعلوا إلى أولياؤكم معروفا?.

واختلف المفسرون في الأولياء المذكورين فقيل: أراد بذلك إلا الوصية؛ لأن الوصية للوارث لا تصح، هذا ما في الكشاف.

وقد روي أن المراد بالأولياء المذكورين، فقيل: أراد بذلك من غير القرابة عن ابن زيد ، ومقاتل.

وقيل: أراد بالأولياء القرابة من المشركين، وهذا مروي عن محمد بن الحنفية، وقتادة، وعطاء، وعكرمة، واعترض هذا بقوله في سورة الممتحنة: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}.

وقيل: هذا يصح في أهل الذمة في قوله تعالى في الممتحنة: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} والمراد بالمعروف الوصية لهم، وقد دلت الآية على صحة الوصية جملة، لكن قد انطوى كلام المفسرين في هذا على مسألتين:

الأولى: الوصية للوارث.

والثانية: الوصية للكافر.

أما الأول فمذهب عامة الأئمة أنها تصح كالأجنبي، وادعى أبو طالب إجماع أهل البيت وذلك أخذا بالعموم في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها} وبقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} ونسخ الوجوب لا ينسخ الاستحباب.

صفحه ۱۰۱