592

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال القاسم والشافعي والإمام يحيى بن حمزة أنه لا ميراث لهم، وذهب إلى هذا من الصحابة زيد بن ثابت، وأبو بكر، وابن الزبير.

وروي عن ابن مسعود وابن عمر القولان معا، وذهب طائفة من أهل الحديث أنه يرث الخال وحده، وذهب بعض العلماء إلى قسمة المال بينهم بالسوية قربوا أم بعدوا، وحجتنا هذه الآية فإنها قد جعلت للرحم أولوية فلا تصرف إلى بيت المال مع وجود بنت بنت أو بنت أخ، وهي دليل أيضا على إثبات الرد، فلا يصرف ما زاد على نصيب البنت إلى بيت المال؛ لأنها أولى، لا يقال المراد هنا في الإمام؛ لأن الإمامة لا تستحق من طريق الإرث، ومن الأدلة قوله : ((الخال وارث)) وروي ((الخال وراث من لا وارث له)). (1)

وعن علي -عليه السلام- أنه قسم بين عمة وخالة فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث، ومن ورث ذوي الأرحام قال بالرد، ومن رد ورث ذوي الأرحام.

صفحه ۱۰۰