دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وقد قرأ (أتيتم) بقصر الهمزة ومدها، وقرأ (ليربوا) بالياء المفتوحة، وبالياء المضمومة على الخطاب.
وقوله تعالى: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله}
أي من الزكاة وهي ما فرضه وشرعه تريدون به وجه الله، يعني لا تطلب به عوض ولا ريا ولا سمعة.
وثمرة الآية :
تحريم الربا على أحد التفسيرين والإباحة في القسم الثاني.
ومن ثمراتها:
أن الزكاة لا تصح بغير نية، وأنه لا يصح التشريك في الصدقة لمعنى غير وجه الله.
فلو صرف الزكاة إلى من يدافع عنه ليدافع أو إلى من يهدي إليه أو يضيفه لأجل هديته، وضيافته.
أو صرف عشرين مثلا إلى من يرد عليه عشرة لزم من هذا أن لا يجزيه، لكن العشرة المشروط رجوعها لا تجري، وذلك جلي مع الشرط ومع الإضمار منعه أبو طالب, والناصر، وأبو عبد الله الداعي، وقال: إنهما يؤدبان.
وقال المؤيد بالله: تجزي وإن كره.
قال أبو مضر: الكراهة للحظر، وأما العشرة المأخوذة كما يعتاده كثير من الناس في الفطر أنه يقتض فطرا متعددة، وقد حصل التواطؤ أنه يرد البعض إليه فهذا يحتمل لعدم الإجزاء أيضا، لأنه أراد بعشرة سقوط عشرة أخرى.
فإن قيل: ما يفعل كثير من الأئمة من قبض الواجبات ثم ردها على من صرفها، وما قصد الصارف بالصرف إلا ليرجع إليه، إذ لو عرف أن الإمام يأخذها ما صرفها؟
قلنا: هذا يفصل فيه، فإن كان الصارف محلا للرد إليه لفقر أو تأليف فيأتي الخلاف:
فعن قاضي القضاة ,وأبي علي :يجوز.
صفحه ۷۶