دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
الخلاف الثاني: هل يجوز دفع الزكاة إلى غير الآباء والأبناء مع وجوب النفقة؟
فمذهبنا: أنه لا يجوز؛ لأنه يصير منتفعا بها من حيث أنه إذا سلم له الزكاة سقطت النفقة.
وقال أبو حنيفة ,والإمام يحيى: يجوز لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
وههنا بحث وهو أن يقال:
إذا كان المانع السقوط لما يجب عليه لزم إذا كان قريبه لا يملك شيئا :
أنه يجوز أن يصرف إليه قوت تسعة أيام؛ لأن ذلك لا يسقط النفقة، ولزم إذا مات الغني أن يصرف واجبه إلى أخيه الفقير؛ لأن بموته سقط الوجوب عليه.
وأما المسكين فقد تقدم الخلاف هل هو أسوأ حالا من الفقير أو أحسن.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع عن النفقة مع سفره، وقد تقدم الخلاف إذا أمكنه الفرض.
وقيل: أراد ضيافة ابن السبيل.
قال الحاكم: والأول أصح؛ لأنها غير حق.
قوله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}.
قيل: إن الآية نزلت في ثقيف وكانوا يربون.
وقد اختلف المفسرون في الربا المذكور ما أريد به :
فقيل: إنه الربا المحظور: وهذا قول الحسن, وأبي علي، وقواه الحاكم؛ لأن الربا في عرف الشرع هو المحظور، وقد يكون هذا نظير قوله تعالى في سورة البقرة: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}.
وقال كثير من المفسرين: أريد بهذا الربا المباح.
فعن ابن عباس ,وسعيد بن جبير، ومجاهد،وطاووس، وقتادة، والضحاك: هو أن يهب أو يهدي ليعوض أكثر منه.
وفي الحديث: ((المستغزر(1) يثاب من هبته)) وهو الذي يطلب أكثر، ومعنى يثاب: يعوض.
وقيل: هو ما يعطي خادمه في السفر، فيكون المعنى أنه لا يثاب، ولا وزر فيه.
وقيل: أراد التزهيد في الدنيا،.
صفحه ۷۵