566

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وعشيا :صلاة العصر.

وتظهرون :صلاة الظهر.

وإذا كان كذلك فالأمر للوجوب، لكن الدلالة مجملة.

وفي تلاوة هذه الآية فضيلة قال في الكشاف: وعن النبي : ((من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل سبجان الله حين تمسون وحين تصبحون)).

وعنه : ((من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته)) والمعنى تمسون فيه، وتصبحون فيه.

قوله تعالى:

{هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم}

في هذا إشارة إلى أن العبد لا يملك.

قوله تعالى:

{فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون}

اختلف المفسرون، فقيل: الخطاب لرسول الله ، فأراد أعط قرابتك حقهم من الفيء، وقيل: من صلة الرحم.

وقيل: بل الخطاب عام له ولغيره، ولذلك قال: {ذلك خير للذين يريدون وجه الله} وإذا كان عاما فالقربى تحتمل أنه أراد به قرابة رسول الله ، ويحتمل قرابة المتصدق.

واختلفوا في الحق المأمور به فقيل: هو الفيء لأقرباء النبي وغيرهم.

وقيل: الواجبات من الحقوق من زكاة أو عشر أوغير ذلك؛ لأنهم مقدمون.

قال : ((لا صدقة وذو رحم محتاج)) ويكون ذلك في قرابة غير الرسول -عليه السلام-، وإنما حمل على الواجبات؛ لأن التبرعات لا يقال أنها حق،

ومن ههنا نشأ خلافان:

الأول: هل في الآية دليل على وجوب نفقة القرابة؟

فقال أبو حنيفة: هذا دليل، فأوجب نفقة الأرحام المحارم.

وقال الشافعي: لا تجب إلا للآباء والأبناء قياسا على من لم يكن رحما محرما، كابن العم، ومذهب الأئمة وجوب نفقة من كان يقدر أنه يرثه إن مات، لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}.

صفحه ۷۴