569

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وعن أبي جعفر :لا يجوز، ورجحه الفقيه؛ لأن قبض الإمام لها لا يخرجها عن كونها زكاة إذا لجازت للهاشمي، وإن كان المصروف إليه ليس بمحل للصرف إليه من هذا الواجب، فإن كان يعود إلى الإمام أجزأ إن فعل هذا لا إن لم يفعل دخل في التأليف، وإن لم يجزه ذلك، ولو فرضنا أنه صرف مضمر الرجوع المصروف إلى الصارف، أو رجوع البعض وكانا جاهلين معتقدين، ورجوع البعض وكانا جاهلين معتقدين للجواز، ثم علم بالمنع بعد ذلك لزم أن يجزي، كما لو صرف إلى فاسق جاهلا لمذهبه أو إلى غني يختلف في غناه

قوله تعالى:

{فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون}.

ثمرات ذلك:

وجوب الصبر في الدين وإن ناله الأذى.

صفحه ۷۷