545

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقلنا: يجوز من طريق القياس؛ لأن منفعة الحر إذا ملكت بعقد الإجارة بمال ملكت بأن يجعل عوضها البضع.

إن قيل: إن المنكوحة لابد أن تكون معلومة, وقوله: {إحدى ابنتي هاتين} في ذلك جهالة ؟

أجاب جار الله-رحمه الله- بأن هذا لم يكن عقدا ولكنه مواعدة. واختلفوا فقيل: زوجه الكبرى. وقيل: الصغرى، وروي مرفوعا إلى النبي قال: ((زوجه صغراهما، وقضى أوفاهما)).

ومن ثمرات الآية :

جواز التكسب.

ومن ثمراتها:

أن المهر للأب، لكن هذا منسوخ، وفي شريعتنا أنه للزوجة لقوله تعالى في سورة النساء: {وآتوا النساء صدقاتهن} ذكر هذا في عين المعاني.

ومنها: جواز التعريض؛ لأنه وكل الزيادة إلى اختيار موسى، وجعله متبرعا بها.

ومنها :حسن الترفق في المعاملة، وعدم المشاقة.

قال جار الله: وهذه عادة الأنبياء صلى الله عليهم.

ويروى كان رسول الله : (( شريكي فكان خير شريك، لا يداري ولا يشاري ولا يماري))

قوله: يداري: أي يخادع من الدري.

وقوله يشاري أي لا يلاحي من المشاراة.

وقوله لا يماري يعني لا يجادل.

ومنها :جواز صفة النفس بالصفة المحمودة للمصلحة؛ لأنه قد فسر قوله: من الصالحين يعني الوافين بالعهد، المحسنين للصحبة، المطيعين لله.

وقيل: فيما وعدت لك في أولاد الغنم، وكان قد جعل له كل أبلق وبلقاء، فولدت كلهن كذلك، فوفى له.

ومنها: استحباب الاستثناء بمشيئة الله تعالى.

قوله تعالى:

{وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة}

يعني يدعون إلى عمل النار.

وثمرة ذلك :

صفحه ۵۳