دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وقلنا: يجوز من طريق القياس؛ لأن منفعة الحر إذا ملكت بعقد الإجارة بمال ملكت بأن يجعل عوضها البضع.
إن قيل: إن المنكوحة لابد أن تكون معلومة, وقوله: {إحدى ابنتي هاتين} في ذلك جهالة ؟
أجاب جار الله-رحمه الله- بأن هذا لم يكن عقدا ولكنه مواعدة. واختلفوا فقيل: زوجه الكبرى. وقيل: الصغرى، وروي مرفوعا إلى النبي قال: ((زوجه صغراهما، وقضى أوفاهما)).
ومن ثمرات الآية :
جواز التكسب.
ومن ثمراتها:
أن المهر للأب، لكن هذا منسوخ، وفي شريعتنا أنه للزوجة لقوله تعالى في سورة النساء: {وآتوا النساء صدقاتهن} ذكر هذا في عين المعاني.
ومنها: جواز التعريض؛ لأنه وكل الزيادة إلى اختيار موسى، وجعله متبرعا بها.
ومنها :حسن الترفق في المعاملة، وعدم المشاقة.
قال جار الله: وهذه عادة الأنبياء صلى الله عليهم.
ويروى كان رسول الله : (( شريكي فكان خير شريك، لا يداري ولا يشاري ولا يماري))
قوله: يداري: أي يخادع من الدري.
وقوله يشاري أي لا يلاحي من المشاراة.
وقوله لا يماري يعني لا يجادل.
ومنها :جواز صفة النفس بالصفة المحمودة للمصلحة؛ لأنه قد فسر قوله: من الصالحين يعني الوافين بالعهد، المحسنين للصحبة، المطيعين لله.
وقيل: فيما وعدت لك في أولاد الغنم، وكان قد جعل له كل أبلق وبلقاء، فولدت كلهن كذلك، فوفى له.
ومنها: استحباب الاستثناء بمشيئة الله تعالى.
قوله تعالى:
{وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة}
يعني يدعون إلى عمل النار.
وثمرة ذلك :
صفحه ۵۳