دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وأما إتيان دبر الزوجة فالأكثر حرمه.
وفي رواية عن مالك جوازه، وقد أنكرت.
وعن الإمامية جوازه في الأمة المملوكة.
قوله تعالى:
{قال إني لعملكم من القالين}
القلا :البغض، وذلك يدل على لزوم كراهة المعاصي؛ لأن الكراهة لا تحسن إلا للقبيح.
قوله تعالى:
{إلا عجوزا في الغابرين}
وهي امرأته كانت كافرة تعينهم على معصيتهم، ودلت على ضيفه.
وثمرة ذلك:
أن الراضي بالفعل والمعين عليه كالفاعل.
وكان نكاح الكافرة جائزا في شريعتهم، وكذلك نكاح الكافر للمؤمنة ، وهذا منسوخ في شريعتنا، قال تعالى في سورة الممتحنة: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.
وقوله: {في الغابرين}
أي (1) المهلكين بعد ذلك.
قوله تعالى:
{أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين}.
ثمرة ذلك :
وجوب إيفاء الكيل.
قال الزمخشري: الكيل ثلاثة: واف, وطفيف, وزائد، فأمر الله تعالى بالإيفاء وهو الواجب، ونهى عن التطفيف وهو النقصان ولم يذكر الزائد، وفي ترك ذكره دلالة على أنه إن فعله فقد أحسن، وإن تركه فلا عليه، تم كلامه .
وفي الحديث أنه -عليه السلام- اشترى سراويل ونقد ثمنه وقال للوزان: ((زن وارجح)).
وفي حديث آخر أنه -عليه السلام- ما قضى شيئا عليه إلا فزاد.
وقوله تعالى: {ولا تكونوا من المخسرين}
والخسر: النقصان، وهذا زيادة في التأكيد؛ لأنه إذا أوفى لم ينقص.
وقوله تعالى:{وزنوا بالقسطاس المستقيم}
قيل: القسطاس :الميزان.
وقيل: القرسطون .
وقيل: العدل وهذا تأكيد للأول.
صفحه ۳۶