دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
ژانرها
•Zaidi Jurisprudence
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دو سوم آخر از ثمرات
Yusuf al-Faqih (d. 836 / 1432)الثلثان الأخيران من الثمرات
وقال أبو حنيفة: ثماني عشر في الغلام، وسبعة عشر في الجارية، وكذلك الإنبات عندنا في المسلم والكافر، وفيه الخلاف.
وعن علي -عليه السلام- أنه كان يعتبر ببلوغ خمسة أشبار،
وبه أخذ الفرزدق (1) في قوله:
ما زال مذ عقدت يداه إزاره
فسمى فأدرك خمسة الأشبار
واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الاستئذان :
هل قد نسخ وجوبه أم لا؟
فالظاهر من المذهب- وقد رواه في (الروضة والغدير) عن الهادي-: بقاء الوجوب.
وعن ابن عباس: أنه لا يؤمن بها أكثر الناس أنه الإذن، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي -يعني امرأتي-، وسأله عطاء أأستأذن على أختي؟ قال: نعم.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم ,وأخواتكم.
وعن الشعبي: ليست بمنسوخة.
وعن سعيد بن جبير: والله ما هي منسوخة.
وقيل :إنها منسوخة.
قال في (الروضة والغدير): ذهب أكثر العلماء إلا أنها منسوخة، وأن هذا كان في أول الإسلام لعدم الستور، وضيق الحال بالمهاجرين والأنصار.
ومن ثمرات الآية :
أن الاحتلام بلوغ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير، وهذا وفاق.
وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله -عليه السلام- : ((النساء شقائق الرجال (2) )).
وعن المنصور بالله : ليس ببلوغ في النساء،
وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام.
قوله تعالى:
صفحه ۱۱