503

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال أبو حنيفة: ثماني عشر في الغلام، وسبعة عشر في الجارية، وكذلك الإنبات عندنا في المسلم والكافر، وفيه الخلاف.

وعن علي -عليه السلام- أنه كان يعتبر ببلوغ خمسة أشبار،

وبه أخذ الفرزدق (1) في قوله:

ما زال مذ عقدت يداه إزاره

فسمى فأدرك خمسة الأشبار

واعلم أن العلماء قد اختلفوا في الاستئذان :

هل قد نسخ وجوبه أم لا؟

فالظاهر من المذهب- وقد رواه في (الروضة والغدير) عن الهادي-: بقاء الوجوب.

وعن ابن عباس: أنه لا يؤمن بها أكثر الناس أنه الإذن، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي -يعني امرأتي-، وسأله عطاء أأستأذن على أختي؟ قال: نعم.

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم ,وأخواتكم.

وعن الشعبي: ليست بمنسوخة.

وعن سعيد بن جبير: والله ما هي منسوخة.

وقيل :إنها منسوخة.

قال في (الروضة والغدير): ذهب أكثر العلماء إلا أنها منسوخة، وأن هذا كان في أول الإسلام لعدم الستور، وضيق الحال بالمهاجرين والأنصار.

ومن ثمرات الآية :

أن الاحتلام بلوغ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير، وهذا وفاق.

وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله -عليه السلام- : ((النساء شقائق الرجال (2) )).

وعن المنصور بالله : ليس ببلوغ في النساء،

وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام.

قوله تعالى:

صفحه ۱۱