502

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

واعلم أن ظاهر كلام الأئمة-عليهم السلام- : أن هذا الأمر على سبيل الوجوب، وأن المراد بالمماليك العموم، سواء كانوا بالغين أم لا، وذكر أهل التفسير خلافا فقال ابن عباس: أراد بالمماليك الرجال والنساء من العبيد.

وقال ابن عمر في الرجال من المماليك خاصة.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي هو في الإماء خاصة.

وقال أبو علي -ورجحه الحاكم-: أراد الأطفال والمماليك.

وفي تفسير السخاوندي، وقرئ (ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم ) وهكذا حكى في التهذيب هذه القراءة :عن ابن عباس.

قال الحاكم: وهذه القراءة تطابق ما ذكرنا.

وأيضا اختلفوا هل هذا الأمر للوجوب كما هو ظاهر المذهب- أو للإرشاد كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} ؟- والأمير محمد بن الهادي في كتابه الروضة قال: هذا في الأطفال من المماليك والإماء؛ لأن البالغ من المماليك الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها، وقال: هذا قول أئمتنا وأبي حنيفة .

وأحد قولي الشافعي (1) : للعبد النظر إلى مولاته.

ومن ثمرات الآية : تحريم النظر إلى العورة ولزوم أمر الصبيان بما يجب على البالغ.

قوله تعالى:

{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}.

وقوله تعالى: {منكم}

أي من الأحرار،

وقوله تعالى: {كما استأذن الذين من قبلهم}.

قال جار الله: يريد الذين بلغو الحلم من قبلهم وهم الرجال، والذي ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} الآية.

والسنين : كالاحتلام.لكن قال الأئمة والشافعي : خمس عشر سنة.

صفحه ۱۰