دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
واعلم أن ظاهر كلام الأئمة-عليهم السلام- : أن هذا الأمر على سبيل الوجوب، وأن المراد بالمماليك العموم، سواء كانوا بالغين أم لا، وذكر أهل التفسير خلافا فقال ابن عباس: أراد بالمماليك الرجال والنساء من العبيد.
وقال ابن عمر في الرجال من المماليك خاصة.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي هو في الإماء خاصة.
وقال أبو علي -ورجحه الحاكم-: أراد الأطفال والمماليك.
وفي تفسير السخاوندي، وقرئ (ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم ) وهكذا حكى في التهذيب هذه القراءة :عن ابن عباس.
قال الحاكم: وهذه القراءة تطابق ما ذكرنا.
وأيضا اختلفوا هل هذا الأمر للوجوب كما هو ظاهر المذهب- أو للإرشاد كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} ؟- والأمير محمد بن الهادي في كتابه الروضة قال: هذا في الأطفال من المماليك والإماء؛ لأن البالغ من المماليك الذكور ممنوع في هذه الأوقات وغيرها، وقال: هذا قول أئمتنا وأبي حنيفة .
وأحد قولي الشافعي (1) : للعبد النظر إلى مولاته.
ومن ثمرات الآية : تحريم النظر إلى العورة ولزوم أمر الصبيان بما يجب على البالغ.
قوله تعالى:
{وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}.
وقوله تعالى: {منكم}
أي من الأحرار،
وقوله تعالى: {كما استأذن الذين من قبلهم}.
قال جار الله: يريد الذين بلغو الحلم من قبلهم وهم الرجال، والذي ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} الآية.
والسنين : كالاحتلام.لكن قال الأئمة والشافعي : خمس عشر سنة.
صفحه ۱۰