500

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وأما مع اللبس: أو مع الاختلاف في الحق فتجب الإجابة، لكن إنما تجب إذا لم يختر تسليم ما ادعي عليه، وأيضا إنما تجب إذا كان القاضي مجمعا على جواز حكمه بأن يكون عدلا مجتهدا، أو مقلدا ونصبه الإمام، أو مقلدا واتفق مذهب الخصمين على صحة حكمه.

فأما لو كان غير عدل أو ليس بقاض عند الخصمين ولم ينصبه الإمام :لم تلزمه الإجابة.

فإن كان قاضيا عند المدعي لا عند المدعى عليه، ولم ينصبه الإمام : لم تجب الإجابة، لكن له أن يدعيه إلى حاكم مجمع عليه في الإجابة إلى هذا المختلف فيه، فإذا ألزمه الإجابة لزم إلزامه

هذه الجملة هي مقتضى الأصول.

قوله تعالى: {ومن يطع الله ورسوله}

المعنى يطع الله في فرائضه، ورسوله فيما شرع، ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل، وفي هذا تأكيد لما تقدم من إجابة الدعوى إلى كتاب الله وسنة نبيه.

وعن بعض الملوك أنه سئل عن آية كافية، فتليت له هذه الآية

قوله تعالى:

{وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن}

هذا ورد مورد الذم للمنافقين على إيمانهم لرسول الله وهم مضمرون لعدم الطاعة.

وقد استثمر من هذا قبح اليمين بالله مع إضمار الحنث، وإن لم يحنث في الحال (1).

قوله تعالى:

{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}

دلت على وجوب الصلاة والزكاة، لكن الدلالة مجملة محتاجة إلى البيان.

قوله تعالى:

صفحه ۸