496

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

الأول: أنه تعالى تعبد ببناء المساجد وعمارتها، ومن جوز زخرفة المساجد كما روي عن المنصور بالله ,وأبي حنيفة :احتج بهذا.

والشافعي:- منع كما هو قول الأكثر - احتج بأخبار نهي فيها عن زخرفة المساجد.

وأبو طالب: جوز نقش المحراب لعادة المسلمين.

ومنها :أن كل ما رغب إلى حضور المساجد كان من القرب، ويجوز فعله من مال المسجد، نحو المطاهر والفرش، وحفر بئر الماء وبئر الخلاء، والتجمير للمسجد للدفء ، وحسن الرائحة، وما خالف ذلك لم يجز.

ومنها :أن الطاعة في المسجد من الذكر وسائر أنواع العبادات أفضل من فعل ذلك خارج المساجد.

ومنها :أن الأفضل أن تترك المباحات للطاعة.

ومنها: أن العبادات تعظم مع الخوف.

ومنها: ثبوت صلاة الضحى على ما فسر به ابن عباس، وهذا المسألة قد اختلف فيها العلماء:

فالذي ذهب إليه القاسم :أنها بدعة، وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله قال: ((صلاة الضحى بدعة)).

وقال القاسم: بلغنا أن عليا -عليه السلام- رأى رجلا يصلي الضحى فقال: ماله نحر الصلاة نحره الله.

وفي حديث زيد بن علي -عليه السلام- بالإسناد إلى علي -عليه السلام- قال: ما صلى رسول الله صلاة الضحى إلا يوم فتح مكة فإنه صلى ركعتين.

وفي حديث أم هاني أنه اغتسل في بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات أرادت صلاة الضحى.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي -عليه السلام-: إني لا أنهاكم عن الصلاة، فإن الله لا يعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء.

وقال أبو حنيفة والشافعي : إنها سنة.

قال في الانتصار: هذا هو المختار وهو رأي علي بن الحسين, والباقر وإدريس بن عبدالله.

وهي من ركعتين إلى ثمان.

ووقتها من زوال الوقت المكروه إلى قبيل زوال الشمس.

وجعل لها الحاكم في السفينة فضلا، وروى فيها أخبارا:

صفحه ۴