490

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ومنها: أن المتعة لا تجوز؛ لأنها ليست بنكاح، ولتعيين المسائل هذه أدلة خاصة مصرحة.

ونكمل ذلك بنكتة تعلق بقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} هذه عدة من الله تعالى، وهو صادق الوعد، وفي الحديث عنه : ((التمسوا الرزق بالنكاح)) وشكا إليه رجل الحاجة فقال: ((عليك بالباءة)).

وعن عمر -رضي الله عنه-: عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة،.

وتفاصيل مسائل النكاح وشروطه مأخوذة من غير هذه الآية.

قوله تعالى:

{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}.

النزول: قيل: نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكاتبه على مائة دينار، فوهب منه عشرين دينارا وأداها. وقيل: يوم حنين.

ونزل قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق حين أكره أمته على الزنى لضريبة يأخذها.

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان له ست جوار -معاذة ,ومسكية, وأميمة, وعميرة ,وأروى, وقثيلة,- يكرههن على البغاء، وضرب عليهن ضرائب، فشكيت اثنتان منهم إلى رسول الله فنزلت.

ثمرات الآية وقد تضمنت أمرين ونهيا:

الأمر الأول: ما أمر به تعالى من الكتابة، وفي ذلك أحكام:

الأول: في حكم الكتابة، وقد اختلف العلماء في ذلك:

صفحه ۴۹۰