دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
وقيل: أنكحوا من لا زوج له من ذكر أو أنثى، وخص الصالحين؛ لأن الاهتمام بعفة الصالح آكد.
وقيل: أراد الصلاحية في أمر النكاح، وقيل: من يصلح للنكاح نفسه تخرج الصغيرة والمجنونة.
وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله قيل: يعني فقراء المال، ويرجع إلى الأحرار؛ لأن العبد لا يملك.وقيل: إلى الجميع.
ويكون في هذا دلالة على أنه يملك، وقيل: أراد بالفقر فقر العفة،
{ يغنهم الله} بالزوجة عن السفاح.
وقوله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا}
أي يطلبون العفة بالصبر، وطلب ما يحصل به ذلك من الصوم، كما قال -عليه السلام-: ((ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء))
وقد قال في معالم السنن يجوز شرب الأدوية التي تقطع الباءة، وهذا إن لم يحصل خلل في جسمه من بردها بشربه ونحوه، ومع حصول المضرة لا يجوز؛ لأن ذلك يشبه وجي نفسه، وجب مذاكيره.
ولهذه الآية الكريمة ثمرات جميلة:
منها :أن النكاح مأمور به، وهو يحتاج إلى البيان.
ومنها :أن النكاح محتاج إلى الولي، وهو يحتاج لبيانه بدليل آخر.
ومنها: أن إنكاح العبد وإعفافه مأمور به، لكن قال في الانتصار: أحد قولي الشافعي: أن ذلك على الوجوب.
وفي التهذيب -عن الحسن -: روايتان في العبد والأمة.
وعن أبي علي: يجب في الأمة إن طلبت.
قال في الانتصار: ومذهب أئمة العترة :أن ذلك على الندب، وله كلامان، الندب في موضع (1) ,والوجوب في آخر.
وفي التهذيب: منهم من أوجبه في العبد لا في الأمة، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة.
ومنها : أن للسيد أن يزوج العبد وإن كره، وهذا مذهبنا ,وأبي حنيفة.
وقال الشافعي: لابد من رضاه، وأما الحرة البالغة فلابد من رضاها عندنا،وأبي حنيفة, وقال الشافعي : للأب والجد إجبار البكر، ولا خلاف أن السيد يجبر الأمة .
صفحه ۴۸۹