488

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

ويطلق الكزم :على قصر اليد في البخل، وأما الكزم بالتحريك فهو عبارة عن الدناءة.

واختلف المفسرون والعلماء في ثلاثة أشياء:

الأول: على ماذا يطلق النكاح بحقيقته؟

فعندنا,والشافعي :حقيقة في العقد مجاز بالوطء .

وأبي حنيفة:عكس.

وبعض الحنفية-واختاره الإمام يحيى :أنها لفظة مشتركة.

الثاني: من المخاطب بالأمر؟

فقيل: هذا خطاب للأولياء.

وقيل : ثمرته أن يزوج وليا أو غيره.

الثالث: في بيان الأمر:

فقيل: إنه أمر ندب.

وقيل: إيجاب.

وقيل: إباحة.

والأحوال تختلف، فحيث تطلب المرأة الأمر للوجوب، وكذا حيث تكون محصنا من الفجور مع الطلب، لكن يتأكد.

والنكاح في نفسه ينقسم إلى الأحكام الخمسة:

فيجب :؛ إن لم تحصل العفة إلا به، ولم يحصل تسري وكذا إن احتاج المتزوج إلى الاستنجاء.

ويحرم:إن عرف أنه لا يقوم بالحق مع القدرة، أو لا يحصن الإمرأة. ويندب :إذا أمن وكان له شهوة.

ويكره: إذا كان يعجز من الحق، ولا رغبة له.

ويباح :في غير ذلك.

واختلف العلماء إذا كان يشغل عن النوافل:

فاستحسنته :الحنفية, والمنصور بالله.

وكرهه: الشافعي .

وقد وردت أخبار مختلفة :

منها : قوله : ((من أحب فطرتي فليستن بسنتي وهي النكاح)).

وعنه -عليه السلام-: ((من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا)).

وعنه -عليه السلام-: ((إذا تزوج أحدكم عج شيطانه يا ويله عصم ابن آدم مني ثلثي دينه))

وإذا كان النكاح يؤدي إلى معصية وجب تركه:

وجاء في الحديث: ((سيأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية، فإذا كان ذلك الزمان حلت الغربة، وصح التعبد بالنكاح)) وإن كان فيه قضاء لذة لكونه سببا في العفة، والمعنى على ما ذكر المفسرون: {وأنكحوا الأيامى منكم} يعني أيها الأحرار.

وقوله: {والصالحين من عبادكم}

وقرئ عبيدكم، قيل: يعني أنكحوا بعضهم من بعض.

صفحه ۴۸۸