485

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

أنه من لا رغبة له في النساء وطيا ,ولا لمسا، ولا نظرا.

وبيان الأقوال:

قال ابن عباس ,وقتادة, ومجاهد: هم الذين يبتغون ليصيبوا من الطعام، ولا حاجة لهم إلى النساء.

وروي عن ابن عباس: الأبله العنين.

وعن مجاهد: الأبلة الذي لا يعرف النساء.

وعن الحسن: الذي لا ينتشر.

وعن سعيد بن جبير: المعتوه.

وعن عكرمة: المجنون.

وفي إعراب( غير )قراءتان:

النصب على الحال ,أو الاستثناء، فيكون مع الحال داخلا في الجواز؛ لأن الإربة الحاجة، وعلى الاستثناء أولي الإربة هم من يرغب في النكاح، والتابع الذي له النظر إذا كان لا إرب له في النكاح.

والقراءة الثانية: بالجر لغير على الوصف، أو البدل فيكون التابع هو الذي لا إرب له في النكاح، ولو نصب على الاستثناء كانا غيرين.

أما ما ذكر في المجبوب فالمراد إذا انقطعت شهوته من النكاح, واللمس فلو بقية له شهوة لم يجز سواء كان مملوكا أو حرا.

قال في الكشاف: وعن ميسون بنت بحدل الكلابية (1) أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقلعت (2) منه فقال: هو خصي، فقالت: يا معاوية أترى أن المثلة تحلل ما حرم الله ضبطه في الكشاف بالحاء المهملة.

وقال في الانتصار: بحدل-بباء بنقطة من أسفل والجيم- وميسون بالياء بنقطتين من أسفلها وبالسين بثلاث من أسفلها-.

قال في الكشاف: وعن أبي حنيفة:لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم، وبيعهم وشراؤهم، ولم ينقل من أحد من السلف إمساكهم.

فإن قلت: إنه أهدي لرسول الله فقبله؟

قلت: لا يقبل فيما تعم به البلوى إلا حديث مكشوف. فإن صح فلعله قبله ليعتقه، أو لسبب من الأسباب (3) .

وقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}

الطفل للواحد والجماعة.

صفحه ۴۸۵