483

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وأما الزينة الخفية فذلك - :كالسوار, والخلخال ، والدملج, والقلادة، والإكليل ,والوشاح، والقرط (1) ، والمراد :مواضع هذه الزينة وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر - ؛ لأن هذه الزينة حال وقوعها على الجسد لا يحل النظر إليها للأجانب، فإذا لم يحل إليها فأولى أن لا تحل مواضعها.

قال جار الله: وخرج القراميل (2) :وهو ما تشد المرأة على شعرها، فإنه يقع على الظهر والنظر إليه لا يجوز؛ لأن وقوع القراميل في العادة لا يقع إلا على اللباس لا على الجسد، وربما زاد الشعر فتقع القراميل على ما يحاذي السرة.

وقوله: {أو آباء بعولتهن}

يدخل في ذلك جد الزوج أبو أبيه وأبو أمه، وسائر من ينسب إليه، وقد تقدم ما حكي عن السيد يحيى بن الداعي، والقاضي أحمد بن الحسن بن عواض أنها لا تحرم امرأة الجد أب الأم وهو غريب، وكذا يدخل من كان من الرضاع وغيره.

قال في الكشاف: إن قلت لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟

صفحه ۴۸۳