477

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

قال في (الروضة والغدير): وروي أنه أمر من ينظر إلى ركبة أبي جهل مقتولا ليعرف.

قال: وهذا يدل على أنها ليست بعورة، وهذا محتمل؛ لأن الحاجة لها حكم آخر،

وما قلنا من تحريم النظر إلى ما بين السرة والركبة :هو قول الأئمة, وأبي حنيفة, والشافعي, ومالك.

وقال داود: العورة من الرجل والمرأة: القبل ,والدبر.

قال في النهاية: إنه -عليه السلام- حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه، هذا بيان عورة الرجل مع الرجل.

وأما عورة المرأة مع محرمها :فذلك ما ذكر أنه عورة الرجل مع الرجل، وكذلك البطن والظهر عورة؛ والحجة على هذا قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} والمراد موضع الزينة. والرأس ,والعنق،والصدر, واليدان,, والساقان: من مواضع الزينة.

وفي المحيط عن قاضي القضاة: يجوز نظر بطن أمه وظهرها، وكذلك سائر المحارم.

وأما عورة الأجنبية مع الرجال الأجانب :فقد قدمنا أن دلالة قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} مجملة أو عامة، لكن قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} في هذا دلالة على إباحة الشيء وهو ما ظهر من الزينة، وعلى تحريم شيء وهو ما لم يظهر،

وقد اختلف ما أراد بقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}:

فعن ابن مسعود، وإبراهيم: المراد الثياب، بدليل قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}.

صفحه ۴۷۷