دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
والذي صحح القاضي زيد للمذهب -وهو قول أبي يوسف, ومحمد -أن النفي يصح مشروطا بأن تضعه لدون ستة أشهر لا اللعان؛ لأن الحمل قد يلتبس بكبر البطن وقد يضمحل.
نكتة: تعلق بهذه الجملة وهي أن النفي, والقذف موجبه حق لآدمي فلابد من موجب فلابد من طالب، إما لنفي النسب فالذي يطالب بنفي النسب إنما هو الزوج والذي يطالب باللعان مع القذف من غير ولد أو مع الولد هي الزوجة؛ لأنها تطالب الزوج بالحد ليقيم شهودا أربعة أو يشهد أربعا.
وعن بعض أصحاب الشافعي : له أن يطالب لرفع العار.
قلنا: هو ينفيه بالطلاق.
الحكم السابع: في موجبات فرقة اللعان والملاعنة إما أن تكون مدخولا بها أم لا إن دخل بها فلها المهر لأنه قد وجب ولا مسقط له وعليها العدة وعدتها إن كانت آيسة بالأشهر وإن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، فإن انقطع فأربعة أشهر وعشر على إطلاق المؤيد بالله في المنفسخ نكاحها
والفقيه محمد بن سليمان يقول: إذا انفسخ وأصله صحيح تربصت إلى الإياس وهي تشبه المثلثة في الخطبة لها.
وأما النفقة والسكنى فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنه قضى أن لا بيت لها ولا قوت.
وأما إذا كانت غير مدخول بها فانتفاء العدة والنفقة ظاهر.,وأما المهر فقال في التهذيب :لها نصف المهر عند جمهور العلماء.
وعن الحسن إذا صدقته وهي بكر وحدت فلا مهر لها، وإن كانت محصنة رجمت فلها الصداق والميراث.
الحكم الثامن يتعلق بقوله : ((لولا الأيمان لكان لي فيها رأي)) وروي ((شأن)).
قيل: يا رسول الله وما الرأي؟
قال: ((الرجم بالحجارة)) وهو يتعلق بهذا بحثان:
الأول: أن يقال: إنه جعل للقافة حكما في إيجاب الحد وهو يقال: ذلك لا يتحقق منه الزنى إلا أن يقال: هذا يشبه ما لو جاءت امرأة لا زوج لها بولد وفي ذلك الخلاف:
فعند مالك- وذكره في القمر المنير - ,والفقيه يحيى :أنها تحد إلا أن يدعي شبهة أو تزويجا.
وعند أبي حنيفة,والشافعي :لا يحد.
صفحه ۴۶۳