462

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

فذهب طائفة من الصحابة -وهم علي -عليه السلام- ,وعمر، وابن عمر ,وابن مسعود-, وطائفة من التابعين -وهم عطاء، والأوزاعي، والحسن بن حي- وطائفة من الأئمة -وهم القاسم ,والهادي في الأحكام، والمؤيد بالله, وطائفة من الفقهاء- وهم مالك,والشافعي ، وأحمد, وإسحاق , وأبو يوسف ,وزفر، والثوري: أنه قد حصل التحريم المؤبد ؛ لأن في رواية سهل لا يجتمعان أبدا، وفي رواية ابن عمر عنه أنه قال: لا ينكحها أبدا.

وقال في المنتخب ,وأبو حنيفة: إذا أكذب نفسه جاز أن يعقد بها.

وقال ابن المسيب: إذا أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة.

وقال النخعي : إذا ضرب الحد كان خاطبا من الخطاب وهو يرجع إلى قول أبي حنيفة. وشبهة هذا القول؛ أن سبب الفرقة اللعان، فإذا أكذب نفسه صار كأن لا لعان، وقياسا على رجوع النسب فإنه يرجع إذا أكذب نفسه.

قلنا: يبطل الاعتبار بالنص والخلاف في انتفاء النسب بما يكون كالخلاف بالفرقة هل بنفي الحاكم أو بفراغهما أو بفراغه، وإذا لاعن المطلقة ثلاثا في العدة فلأصحاب الشافعي وجهان في التحريم بعد زوج صححوا أنه يتأبد كالرضاع. وفي وجه: لا يحرم؛ لأنه تابع للفرقة، ولعل الأول أقرب إلى حجج أهل المذهب، وإذا ثبتت هذه الفرقة :

فقال الأئمة ,والشافعي ,ومالك: إنها فسخ لا طلاق؛ لأنه يتأبد فأشبه الفسخ بالرضاع.

وقال أبو حنيفة: هو طلاق؛ لأنه متعلق بالقول.

الحكم السادس: إذا قذفها حاملا ونفى حملها, وفي هذا أقوال للعلماء:

فعن مالك ,والشافعي : أن ذلك يصح -أعني النفي واللعان-؛ لأنه في قصة عويمر العجلاني لاعن بينهما وهي حامل، وقال: إذا جاءت به على صفة كذا وكذا

وهكذا ذكر أبو طالب إلا أنه يشترط أن تأتي به لدون ستة أشهر؛ لأن قذفه مشروط بحصول الحمل حال القذف ولا يتيقن إلا بذلك.

صفحه ۴۶۲