458

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وأما حيث يجب: فإذا علم ذلك وجب ؛ لأن صيانة الماء واجبة، ولأنه يدخل في النسب من لم يكن نسبيا، وهذا حيث علم أنه لم يطأها، وفي الحديث عنه : ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته)) والرجل يلزم أن يكون مثلها.

وأما الأحكام المستنبطة من سبب نزول الآية وما فعله من المتلاعنين:

قال الحاكم- في قصة هلال- : إنهما اجتمعا عند رسول الله فقال: إن أحدكما كاذب فهل من تائب؟

فقال هلال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صدقت، فلاعن بينهما، فلما شهد هلال أربع مرات قال عند الخامسة: ((اتق الله يا هلال فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الخامسة هي الموجبة)) قال هلال: والله لا يعذبني عليها ثم شهد الخامسة، ثم شهدت المرأة أربعة شهادات فقال عند الخامسة: ((أتقي الله فإنها موجبة)) فهمت بالاعتراف، ثم قالت: لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة ففرق بينهما، وقضى أن الولد لها، ولا يدعى لأب.

وقال في قصة عويمر: ((اتق الله في زوجتك وحليلتك وابنة عمك))

فقال: يا رسول الله أقسم بالله لقد رأيت شريكا على بطنها وهي حبلى ولم أقربها منذ أربعة أشهر، وأنكر شريك والمرأة ما ذكر، فنزلت الآية، فأمر فنودي الصلاة جامعة، ثم قال لعويمر: ((قم فأشهد أربع مرات (أشهد بالله إن خولة زانية وإني لصادق) وقال في الخامسة لعنة الله على عويمر إن كان من الكاذبين فيما قال على خولة، ثم قال لخولة: قومي فقامت فشهدت أربع شهادات أنه كاذب فيما رماها وما هي بزانية، وقالت في الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا ففرق بينهما)).

قال في الكشاف: قال عند ذكر اللعنة والغضب: ((آمين)) وقال القوم آمين.

صفحه ۴۵۸