457

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

قرأ نافع بالتخفيف في( أن ) الأولى والثانية، ورفع( لعنة )، وأما (غضب) فبكسر الضاد وفتح الباء مثل سمع، ورفع لعنة؛ لأن الخفيفة يكون ما بعدها مرفوعا.

وقراءة الأكثر بتشديد(أن) الأولى والثانية، ونصب (لعنة) بأن المشددة ونصب (غضب) بالمشددة أيضا، وهو اسم بفتح الضاد.

قال جار الله: وإنما خصت الزوجة بالغضب تغليظا عليها؛ لأنها أصل الفجور بإطماعها، ولذلك قدمت في آية الجلد.

تتمة لهذا الحكم:

وهي إذا كان اللعان بلفظ الفارسية هل يصح، وإن خالف لفظ القرآن؟

قلنا: الذي خرج أبو طالب للقاسم: صحته من تصحيحه الطلاق بالفارسية وهذا قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي : لا يصح إلا أن لا يحسن العربية.

فإن جهل الحاكم الفارسية ترجم له شاهدان في قول للشافعي ، واختاره في الانتصار.

وفي قول آخر أربعة.

وعند أبي حنيفة: يكفي ترجمان واحد.

واستنباط هذا بطريقة الاعتبار.

تكميل لهذه الأحكام:

وهو أن اللعان لا يعد منكرا في الظاهر، ولا يمنع منه الزوجان؛ لأنه لم ينكر، ولا في الآية إشارة إلى أن اللعان محظور، بل فيها إشارة إلى الجواز؛ لأنه تعالى أقام شهاداته مقام شهود القاذف، وإقامة الشهود من القاذف جائزة، وهكذا حكي في النهاية عن أبي حنيفة,والشافعي ، ورواية لمالك, وأحمد ,والثوري، وداود، وفي رواية أخرى لا يجوز لمجرد القذف؛ لأنه في قصة هلال بن أمية لما قال رأيته بعيني وسمعته بأذني كرهه حتى رأى الكراهة في وجهه ولعل قول مالك (لا يجوز لمجرد القذف ) ، يعنى حيث لا ولد.

وأما حكم الباطن فقد يحظر ,ويجوز ويجب :

أما ما يحظر: فإذا لم يحصل للزوج علم ولا ظن لأنه كاذب في أيمانه وشاهد زور، وحالف غموس، ومكرر للقذف وداخل في قوله : ((من قذف محصنا أحبط الله عمله إلى ثمانين سنة)).

وأما ما يجوز: فحيث يحصل له الظن.

صفحه ۴۵۷