456

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال أبو العباس : يشبه النكول هنا بالإقرار فلما كان إقرار الزوج بالقذف مرة كفى نكوله مرة ، ولما كان إقرار المرأة أربعا كان نكولها أربعا، وهذا بعيد وقد يتعسف له التأويل،

فلو نكل الزوج أو الزوجة وأخذ في حدهما، ثم عاد الناكل إلى اللعان قبل منه، وسقط ما بقي من الحد؛ لأن اللعان إذا أسقط جميع الحد أسقط بعضه، وقد ادعى في الشرح الإجماع على ذلك.

الحكم الثاني عشر:

يتعلق بقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} وهو أن يقال: قد اقتضت الآية وجوب الابتداء بلعان الزوج؛ لأن قذفه لزوجته قد أوجب عليه الحد حتى يدرأه بشهود أربعة، أو بشهاداته فلا يبرأ عن هذا الذي وجب للزوجة، وأن الله تعالى جعل شهادتها لدرأ ما وجب عليها من العذاب وهو الجلد أو الحبس، فإذا شهدت قبل ما يجب عليها العذاب فقد فعلت ذلك قبل سببه فلا يعتد به كما إذا حلف المدعى عليه قبل الدعوى.

قال في الشرح: ولا خلاف أن السنة البداية بالزوج؛ لأنه بدأ بتحليف الزوج في اللعانين، والبداية بالزوج وجوبا عندنا والشافعي ، فلو قدم المرأة أعاد ذلك بعد أيمان الزوج.

وعند أبي حنيفة: تقديم الزوج مستحب فلا يعيد.

فلو أخطأ الحاكم وحكم مع تقدم أيمان الزوجة فقال الشافعي : لا ينفذ حكمه لمخالفة صريح القرآن.

وقال الإمام يحيى ,والفقيه محمد بن سليمان: ينفذ؛ لأن المسألة اجتهادية.

وأما لو بدأ بذكر اللعنة قبل الأيمان أو بذكر الغضب قبل أيمانها فقال في الانتصار: يحتمل أن يجوز؛ لأن المقصود التغليظ وأن لا يجوز وهو المختار؛ لأن التعبد على ما ورد به النص، وإن أبدل اللعنة بالإبعاد احتمل أن يجوز؛ لأن التعويل على المعاني، وهذا هو الذي اختار واحتمل عدم الجواز لمخالفة ما جاء في القرآن

أما لو بدلت المرأة لفظ الغضب بالسخط.

قال الإمام: احتمل الأمرين، والمختار أنه لا يجوز؛ لأن معنى السخط يخالف معنى الغضب.

نكتة إعرابية:

صفحه ۴۵۶