432

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وكذا إذا قال: فجرت بفلانة، أو جامعتها حراما :عند الشافعي ، وذكره الطحاوي، والقاضي زيد للمذهب؛ لأن اللفظ محتمل للزنى وغيره.

وقال مالك: يكون قاذفا فيحد ؛ لأن فهم الزنى هو السابق .

السابع :إذا أضاف الزنى إلى حالة لا تكون فيها محصنة كأن يقول زنيت وأنت كافرة أو مملوكة أو صبية أو مجنونة أو مكرهة وقد كانت على الكفر أو الرقلم يكن قاذفا ؛ لأنه أضاف الزنى إلى حال لو رماها فيه لم يكن قاذفا، :وهذا ذكره أبو العباس , وأبو طالب.

وقال أبو حنيفة ,وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وقواه الشيخ أبو جعفر: إنه يكون قاذفا إذا قال: زنيت وأنت كافرة أو مملوكة؛ لأنه زادها غضاضة إلى غضاضة لا يقال هو داخل في عموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} كما قلتم في قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} أنه إذا رماها بزنى قبل الزوجية لاعن لدخوله في عموم الآية؛ لأنه قد بطل العموم بقوله للمحصنة: زنيت مكرهة,وأو صغيرة, أو مجنونة، فكذا يقاس عليه زنيت كافرة ,وأمة.

الثامن: -يتعلق بنفي النسب: وهو- إذا قال لابن الملاعنة الذي وقع اللعان عليه لست بابن فلان، فقال المؤيد بالله وصححه الأستاذ :إنه يكون قاذفا لأمه؛ لأنه حقق عليها الزنى.

وقال أبو العباس : لا يكون قاذفا؛ لأنه صادق أنه ليس بابنه شرعا؛ لأن النسب قد انتفى.

التاسع: إذا نسب إنسان إلى غير أبيه فإن كان ممن يطلق عليه اسم الأب كالجد, والعم,والخال، أو زوج أمه :لم يكن قاذفا، فهذا مذهبنا ,وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يفسر ذلك بالزنى.

دليل تسمية الجد والعم أيضا أبا

قوله تعالى: {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} وقال : ((العم والد)).

وقال -عليه السلام-: ((الخالة أم)).

وقال تعالى: {يا بني اركب معنا} فسر بأنه كان ابن امرأته.

صفحه ۴۳۲