431

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

الفرع الثاني: إذا قال لعبد من شراك أو من باعك زان كان قاذفا للبائع أو للمشتري، فإن تعددوا فللآخر؛ لأن من بمعنى الذي وهي إشارة إلى القريب، هكذا في الشرح، لا لو قال: من يشتريك أو من يبيعك فليس بقذف.

الفرع الثالث: إذا خاطب امرأة فقال لها: يا زان فقال المرتضى: يحد إذا اعترف أنه أراد بها الزنى منها، وهذا مجمع عليه.

وقال أبوطالب: يحد إلا أن يدعي أنه أراد رجلا.

وقال أبو حنيفة: يحد مطلقا، ومنشأ الخلاف في وضع العبارة ما يفيد، فقال أبوطالب: إسقاط علامة التأنيث معهودة في مخاطبة النساء كطالق أو حائض، ولأن التعويل على فهم المعنى لا على اللفظ، كما لو قال للمذكر زنيت بكسر التاء وللمؤنث بفتح التاء.

قال أبوطالب: وإذا ادعى أنه عنى رجلا كان ذلك شبهة، وقد قال : ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).

الرابع: عكس هذا التأنيث بأن يقول للمذكر في جميع المثال يا زاينة.

فقال أبوطالب, والشافعي, ومحمد: يكون قاذفا؛ لأن التعويل على المعنى.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: والوافي في الحد لا يكون قاذفا؛ لأن الهاء مع المذكر لا تكون إلا للمبالغة في الاسم، نحو علامة ونشابة [ ونسابة] ، لا للمبالغة في الفعل.

الخامس إذا قال زنأت بالجبل حد عند أبي حنيفة, وأبي يوسف، ولا يحد عند محمد ,والشافعي .

وقال محمد بن يحيى : يرجع إليه في التفسير، وهو يؤل إلى قول الشافعي.

قال في الانتصار: لا يحد لأن حقيقته الصعود، فإن لم يقل في الحبل حد إن كان من العوام لا إن كان من أهل اللغة.

ولو قال: زنيت في الجبل كان قاذفا.

ومنشأ الخلاف : هل يجمع على ما يسبق الفهم، أو إلى مدلول اللفظ اللغوي؟

السادس: إذا كان اللفظ محتملا بأن يقول: لم. أجدك عذراء لم يكن قاذفا (1) .

وكذلك لو قال: أنت أزنى الناس؛ لأنه يحتمل الاستفهام.

صفحه ۴۳۱