دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
أن أبا طالب يقول: إذا لم يكن في زمن هذا الإمام بل كانت في زمان إمام قبله فالفرض ساقط عن الثاني، وكذا إن كان في بلد لا يليه فالفرض ساقط عنه، وإذا سقط لم يجب بعد ذلك.
والمؤيد بالله يقول: الأدلة عامة، لم يفرق بين أن يكون في ولايته أم لا؛ ولأن ولاية الإمام عامة.
أما لو وقعت لا في وقت إمام، ثم ظهر الإمام اتفق السيدان على سقوطه؛ لأنه كان ساقطا عند وقوعه، فلو أن العبد زنى لا في وقت إمام، ثم ظهر الإمام قبل أن يقيم السيد الحد فهل سقط الحد بالكلية، أو يقيمه السيد أو يقيمه الإمام.
قلنا: أما على قول أبي طالب: فليس للإمام أن يقيمه؛ لأنه كان ساقطا عليه قبل ذلك,وأما السيد فيحتمل أن يقيمه؛ لأنه قد وجب عليه قبل ظهور الإمام، فلا يسقط، ويحتمل أن السيد يبطل ولايته فيسقط الحد.
وأما على قول المؤيد بالله :فيحتمل أن يقال: يقيمه الإمام والسقوط أرجح على قول أبي طالب ، ونظيره ما ذكره أبو العباس, وأبو طالب, وقاضي القضاة :أن ولاية المنصوب من خمسه تبطل بظهور الإمام.
ولو أن المدة تطاولت وتراخى الإمام عن إقامة الحد، ثم شهد الشهود فإنه يحد عندنا ومالك والشافعي ؛ لأن الإقامة للحد قد وجبت على الإمام فلا يسقط ذلك بالتراخي.
وقال أبو حنيفة: تسقط في غير القذف إن ثبتت بالبينة.
وحده صاحبا أبي حنيفة: بشهر.
قال أبو العباس : ويقيم الإمام الحد ولو على أبيه على أصل الهادي -عليه السلام-، وذلك لعموم الآية في قوله تعالى: {الزانية والزاني} الآية.
وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحد على الأب؛ لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} ولكن يوليه غيره.
قلنا: هذا فيما يخص الأب من الحقوق لا في حقوق الله تعالى، وهذا واجب على الإمام الذي هو إقامة الحد قد يسقط عن الإمام، وقد يوسع له تأخيره إذا رأى ذلك صلاحا، كما أن رسول الله من على من استحق القتل وذلك لرجاء مصلحة أو خشية فتنة.
صفحه ۴۱۸