دو سوم آخر از ثمرات
الثلثان الأخيران من الثمرات
الثامن: -يتعلق بنفي النسب: وهو- إذا قال لابن الملاعنة الذي وقع اللعان عليه لست بابن فلان، فقال المؤيد بالله وصححه الأستاذ :إنه يكون قاذفا لأمه؛ لأنه حقق عليها الزنى.
وقال أبو العباس : لا يكون قاذفا؛ لأنه صادق أنه ليس بابنه شرعا؛ لأن النسب قد انتفى.
التاسع: إذا نسب إنسان إلى غير أبيه فإن كان ممن يطلق عليه اسم الأب كالجد, والعم,والخال، أو زوج أمه :لم يكن قاذفا، فهذا مذهبنا ,وهو قول أبي حنيفة، إلا أن يفسر ذلك بالزنى.
دليل تسمية الجد والعم أيضا أبا
قوله تعالى: {قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((العم والد)).
وقال -عليه السلام-: ((الخالة أم)).
وقال تعالى: {يا بني اركب معنا} فسر بأنه كان ابن امرأته.
وإن كان لا يطلق عليه اسم الأب مجازا كان قاذفا للأم، على ما دل عليه تعليلهم.
إن قيل: إنه إذا قال لرجل لست ابن فلان الذي هو أبوه في الظاهر، أو قال له أنت ابن فلان لمن لا يطلق عليه اسم الأب حقيقة، ولا مجازا، فهذا ليس فيه تحقيق أن الأم زانية بجواز أنه حصل بوطء شبهة من غير الزوج، فأشبه ما لو قال زنى بك فلان، فقد صححتم أنه ليس بقاذف، لجواز أنها مكرهة ,أو نائمة ,,أو مجنونة (1) ، أما لو نفاه من العرب وهو عربي فليس بقاذف، وكذا إن قال: لست من الأنصار بجواز أن يريد الأم العليا، ولا يعلم إحصانها، وهذا ذكره المنصور بالله ,وأبو حنيفة ،والقاضي زيد.
وقال الحسن بن حي يكون قاذفا فيحد كذا لو نسبه إلى صفة ليست في أبيه، كأن يقول: يا أبن الأعور، أو يابن الخياط، وليس أبوه كذلك.
وقال الليث: إذا قال يا بن الخياط وليس أبوه بخياط حد.
وكذا لو قال للعربي: يا نبطي أو يا فارسي فلا حد لجواز أنه أراد بنبطي الدار: وهذا محكي عن ابن عباس، وبه قال: أصحاب أبي حنيفة.
صفحه ۳۹۹