398

دو سوم آخر از ثمرات

الثلثان الأخيران من الثمرات

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: والوافي في الحد لا يكون قاذفا؛ لأن الهاء مع المذكر لا تكون إلا للمبالغة في الاسم، نحو علامة ونشابة [ ونسابة] ، لا للمبالغة في الفعل.

الخامس إذا قال زنأت بالجبل حد عند أبي حنيفة, وأبي يوسف، ولا يحد عند محمد ,والشافعي .

وقال محمد بن يحيى : يرجع إليه في التفسير، وهو يؤل إلى قول الشافعي.

قال في الانتصار: لا يحد لأن حقيقته الصعود، فإن لم يقل في الحبل حد إن كان من العوام لا إن كان من أهل اللغة.

ولو قال: زنيت في الجبل كان قاذفا.

ومنشأ الخلاف : هل يجمع على ما يسبق الفهم، أو إلى مدلول اللفظ اللغوي؟

السادس: إذا كان اللفظ محتملا بأن يقول: لم. أجدك عذراء لم يكن قاذفا (1) .

وكذلك لو قال: أنت أزنى الناس؛ لأنه يحتمل الاستفهام.

وكذا إذا قال: فجرت بفلانة، أو جامعتها حراما :عند الشافعي ، وذكره الطحاوي، والقاضي زيد للمذهب؛ لأن اللفظ محتمل للزنى وغيره.

وقال مالك: يكون قاذفا فيحد ؛ لأن فهم الزنى هو السابق .

السابع :إذا أضاف الزنى إلى حالة لا تكون فيها محصنة كأن يقول زنيت وأنت كافرة أو مملوكة أو صبية أو مجنونة أو مكرهة وقد كانت على الكفر أو الرقلم يكن قاذفا ؛ لأنه أضاف الزنى إلى حال لو رماها فيه لم يكن قاذفا، :وهذا ذكره أبو العباس , وأبو طالب.

وقال أبو حنيفة ,وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وقواه الشيخ أبو جعفر: إنه يكون قاذفا إذا قال: زنيت وأنت كافرة أو مملوكة؛ لأنه زادها غضاضة إلى غضاضة لا يقال هو داخل في عموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} كما قلتم في قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} أنه إذا رماها بزنى قبل الزوجية لاعن لدخوله في عموم الآية؛ لأنه قد بطل العموم بقوله للمحصنة: زنيت مكرهة,وأو صغيرة, أو مجنونة، فكذا يقاس عليه زنيت كافرة ,وأمة.

صفحه ۳۹۸